Duration 10:20

فصل في الصريح و الكناية الصريح لفظ يكون المراد به ظاهرا كقوله بعت اصول الشاشی کا اردو ترجمہ Italy

101 watched
0
11
Published 27 Sep 2022

فصل في الصريح و الكناية الصريح لفظ يكون المراد به ظاهرا كقوله بعت و اشتريت وأمثاله و حكمه أنه يوجب ثبوت معناه بأي طريق كان من إخبار أو نعت أو نداء و من حكمه أنه يستغني عن النية و على هذا قلنا إذا قال لامرأته أنت طالق أو طلقتك أو يا طالق يقع الطلاق نوى به الطلاق أو لم ينو و كذا لو قال لعبده أنت حر أو حررتك أو يا حر و على هذا قلنا إن التيمم يفيد الطهارة لأن قوله تعالى و لكن يريد ليطهركم صريح في حصول الطهارة به و للشافعي فيه قولان أحدهما أنه طهارة ضرورية و الآخر انه ليس بطهارة بل هو ساترا للحدث و على هذا يخرج المسائل على المذهبين من جوازه قبل الوقت إداء الفرضين بتيمم واحد و أمامة المتيم للمتوضئين و جوازه بدون خوف تلف النفس أو العضو بالوضوء و جوازه للعيد و الجنازة و جوازه بنية الطهارة و الكناية هي ما استتر معناه و المجاز قبل أن يصير متعارفا بمنزلة الكناية وحكم الكناية ثبوت الحكم بها عند وجود النية أو بدلالة الحال إذ لا بد له من دليل يزول به التردد و يترجح به بعض الوجوه ولهذا المعنى سمي لفظ البينونة و التحريم كناية في باب الطلاق لمعنى التردد و استتار المراد لا أنه يعمل عمل الطلاق و يتفرع منه حكم الكنايات في حق عدم ولاية الرجعة و لوجود معنى التردد في الكناية لا يقام بها العقوبات حتى لو أقر على نفسه في باب الزنا و السرقة لا يقام عليه الحد ما لم يذكر اللفظ الصريح و لهذاالمعنى لا يقام الحد على الأخرس بالإشارة

Category

Show more

Comments - 0